للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: إن كان الكلام الذي سحر به كفرا فالساحر مرتد، وإن كان ليس بكفر فلا يقتل؛ لأنه ليس بكافر، وهو مذهب الظاهرية أيضًا.

السادس: فيه النهي عن أكل الربا، وروى ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلام-: "أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه".

الحديث صحيح.

السابع: فيه النهي عن النمّ على الغافل المتخلي عند الظلمة ليقتلوه أو يؤذوه أو يأخذوا ماله.

الثامن: فيه النهي عن قذف المحصنات، وروى أبو هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المؤمنات ... " الحديث (١).

التاسع: فيه النهي عن الفرار عن الزحف؛ فإنه أيضًا من الكبائر.

ص: وقد روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، حرمت علينا في دماؤهم وأموالهم إلا بحقها, لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم".

فدلَّ ما ذكر في هذا المعنى الذي يحرم به دماء الكفار ويصيرون به مسلمين؛ لأن ذلك هو ترك ملل الكفر كلها وجحدها، والمعنى الأول من توحيد الله -عز وجل- خاصةً هو المعنى الذي يُكَف به عن القتال حتى يعلم ما أراد به قائله؟ الإِسلام أو غيره، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد، فلا يكون الكافر مسلمًا محكومًا له وعليه بحكم الإِسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويجحد كل دين سوى


(١) متفق عليه: البخاري (٣/ ١٠١٧ رقم ٢٦١٣)، ومسلم (١/ ٩٢ رقم ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>