للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إنه أخرج حديث أنس بإسناد صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا؛ حُرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها, لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين".

وأخرجه الترمذي في كتاب "الإيمان" (٢): عن سعيد بن يعقوب بإسناده.

وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وأخرجه النسائي في "المحاربة" (٣): عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد بن عيسى بن سميع، عن حميد نحوه.

وأخرجه البخاري تعليقًا (٤).

فهذا يدل على أن الكافر لا يصح إسلامه إلا أن يتلفظ بالشهادتين ويتبرأ عن كل دين سوى دين الإِسلام؛ لأن صلاته مع المسلمين واستقباله القبلة وأكله ذبيحة المسلمين يدل على أنه قد ترك كل الملل وجحدها سوى ملة الإِسلام، فعن هذا قال أصحابنا: إن الكافر إذا صلى مع الجماعة يحكم بإسلامه، وقد ذكرناه فيما مضى.

وأخرج حديث طارق بن أشيم: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن نعيم ابن حماد بن معاوية المروزي الفارض الأعور، فيه مقال، فعن النسائي: ليس بثقة. ولكن الجمهور وثقوه، وروى له الجماعة غير النسائي، وروى له مسلم في مقدمة كتابه.

عن مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري الكوفي روى له الجماعة، عن أبي مالك


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٤٤ رقم ٢٦٤١).
(٢) "جامع الترمذي" (٥/ ٤ رقم ٢٦٠٨).
(٣) "المجتبى" (٧/ ٧٥ رقم ٣٩٦٦).
(٤) "صحيح البخاري" (١/ ١٥٣ رقم ٣٨٥) موصولاً وليس تعليقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>