ثنا أحمد بن عمرو، أبنا ابن وهب، حدثني حرملة بن عمران التجيبي، أن تميم بن فرع المهري حدثه:"أنه كان في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة، قال: فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفيء شيئًا وقال: غلام لم يحتلم. حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس من قريش ثائرة في ذلك، فقال بعض القوم: فيكم ناس من أصحاب رسول الله -عليه السلام- فسلوهم، فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحبي النبي -عليه السلام-] (١) فقالا: انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له، فنظر إلى بعض القوم، فإذا أنا قد أنبتّ، فقسم لي".
قال أبو سعيد: لم نجد لتميم بن فرع غير هذا الحديث، وما علمت حدث عنه غير حرملة بن عمران.
قوله:"ثائرة" أي فتنة حادثة وعداوة، وثأر الحرب وثائرتها: شرها وهيجها.
قوله:"فسألوا أبا بَصْرة" بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة، اسمه حُميل -بضم الحاء المهملة وفتح الميم وهو الصواب- وقيل: جميل بالجيم -الغفاري الصحابي، نزل مصر وبها مات.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: قد يكون البلوغ بهذين المعنيين، ويكون بمعنى ثالث، وهو أن يمر على الصبي خمسة عشر سنة لا يحتلم ولا ينبت، فهو بذلك أيضًا في حكم البالغين، واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي: ثنا أبو معاوية الضرير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال:"عُرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة. قال نافع: فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال: هذا أثر نتخذه بين الذراري والمقاتل، فأمر أمراء الأجناد أن يفرض لمن كان في أقل من خمسة عشر في الذرية، ومن كان في خمسة عشر في المقاتلة".