للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف، عن عبيد الله ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن عبيد الله ... فذكر بإسناده مثله، ولم يذكر ما فيه من قول نافع: "فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- ... " إلى آخر الحديث.

قالوا: فلما أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر -رضي الله عنهما- لخمس عشرة، ورده لما دونها، ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة حكم البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى من المعنيين.

قالوا: وقد شدّ هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز وتأوله ذلك الحديث عليه، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وجميع أصحابنا، غير أن محمد بن الحسن كان يرى الإنبات دليلاً على البلوغ، وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يجعل من مرت عليه خمس عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه سبع عشرة سنة، فيما حدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن.

وقد روي عنه أيضًا خلاف ذلك.

حدثني أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا محمد بن سماعة، قال: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: إذا أتت عليه ثمان عشرة سنة فقد صار بذلك في أحكام الرجال ولم يختلفوا عنه جميعًا، وهاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك كالتي حاضت، وكان أبو يوسف يجعل الغلام والجارية سواء في مرور الخمس عشرة سنة عليهما، ويجعلهما في ذلك في حكم البالغين، وكان محمد بن الحسن يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف، وفي الجارية إلى قول أبي حنيفة -رضي الله عنه-.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة وأراد بهم: الثوري ومالكًا في رواية والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: يكون البلوغ بثلاثة أشياء: بالاحتلام،

<<  <  ج: ص:  >  >>