للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبإنبات العانة، وبأن يمر على الصبي خمس عشرة سنة لا يحتلم ولا ينبت، فهو بذلك أيضًا يكون في أحكام البالغين في سهمان الرجال في الغنيمة وفي حِلّ قتله إذا كان من أهل الحرب.

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم-.

الثاني: عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني، عن أبيه شعيب، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

الثالث: عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

والحديث أخرجه الجماعة:

فالبخاري في غزوة الخندق (١): عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه".

ومسلم في كتاب "الإمارة والجماعة" (٢): عن محمد بن عبد الله بن نمير [، قال: نا أبي، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:


(١) "صحيح البخاري" (٤/ ١٥٠٤ رقم ٣٨٧١).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>