للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"عرضني رسول الله -عليه السلام- يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- وهو يومئذٍ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، فما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال".

وأبو داود في "الخراج" (١) و"الحدود" (٢): عن أحمد بن حنبل، عن يحيى، عن عبيد الله به.

وعن (٣) عثمان بن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، قال: قال نافع: حدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث.

والترمذي في "الأحكام" (٤): عن محمد بن وزير الواسطي، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن عبيد الله، بمعناه ولم يسم أُحُدًا ولا الخندق.

وعن (٤) محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن عبيد الله نحوه.

وقال: حسن صحيح.

والنسائي في "الطلاق" (٥): عن أبي قدامة، عن يحيى، عن عبيد الله مثل الأول.

وابن ماجه في "الحدود" (٦): عن علي بن محمد، عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية وأبي أسامة، عن عبيد الله به.

فهذا يدل على أن حكم ابن خمس عشرة كحكم البالغين في الأحكام كلها.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٥٢ رقم ٢٩٥٧).
(٢) "سنن أبي داود" (٤/ ١٤١ رقم ٤٤٠٦).
(٣) "سنن أبي داود" (٤/ ١٤١ رقم ٤٤٠٧).
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٦٤١ رقم ١٣٦١).
(٥) "المجتبى" (٦/ ١٥٥ رقم ٣٤٣١).
(٦) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>