للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن هشيم بن بشير، عن عبد الحميد بن جعفر أبي حفص المدني، وثقه يحيى والنسائي وروى له الجماعة البخاري مستشهدًا، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي المدني، روى له الجماعة غير البخاري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): ثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، ثنا هشيم، أنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه: "أن أم سمرة بن جندب مات عنها زوجها وترك ابنه سمرة، وكانت امرأة جميلة فقدمت المدينة فخطبت، فجعلت تقول: لا أتزوج رجلاً إلا رجلاً يتكفل لها بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ، فتزوجها رجل من الأنصار على ذلك وكانت معه في الأنصار، وكان النبي -عليه السلام- يعرض غلمان الأنصار في كل عام فمن بلغ منهم بعثه، فعرضهم ذات عام فمرَّ به غلام فبعثه في البعث، وعرض عليه سمرة من بعده فردَّه، فقال سمرة: يا رسول الله أجزت غلامًا ورددتني ولو صارعني لصرعته؟! قال: فدونك فصارعه، قال: فصرعته، فأجازني في البعث".

قوله: "إن أمه" ذكرها ابن الأثير في الصحابيات ولم يسمها.

قوله: "فتزوجها رجل" قال ابن الأثير: كان من الأنصار، واسمه مُري بن شيبان بن ثعلبة، وكان سمرة في حجره إلى أن صار غلامًا.

قوله: "فلما فرض النبى -عليه السلام-" أي فلما قدر لغلمان الأنصار أنصباء من الغنيمة ليخرجوا ويقاتلوا معه الكفار.

ودلَّ ذلك على أن الإِمام له أن يفرض للصبيان إذا قدروا على القتال ولا يشترط البلوغ في ذلك، فكم من صبي جلد قوي يقدر على ما لا يقدر عليه البالغ، والله أعلم.

ص: وقد روي عن البراء بن عازب فيما كان من رسول الله -عليه السلام- في أمر ابن عمر خلاف ما روي عن ابن عمر.


(١) "المعجم الكبير" (٧/ ١٧٧ رقم ٦٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>