للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير -رضي الله عنه-: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (١)، قال: ثماني عشرة سنة، ومثلها في سورة بني إسرائيل" (٢).

ش: أشار بهذا الكلام إلى معنيين:

الأول: أن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي احتج به أبو يوسف ومحمد على أن الصبي إذا لم يحتلم وبلغ سِنه خمس عشرة سنة يكون حكمه حكم البالغين، واحتجَّا به على أبي حنيفة؛ معارض بحديث البراء بن عازب، الذي أخرجه بإسناد صحيح: عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي شيخ البخاري، عن عبد الله بن إدريس، عن مطرف بن طريف الحارثي، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه الطبرانى في "الكبير" (٣): ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني عمي أبو بكر بن أبي شيبة، حدثني عبد الله بن إدريس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: "عُرضت أنا وابن عمر يوم بدر على النبي -عليه السلام- فاستصغرنا، وشهدنا أحدًا".

وأخرج البخاري في "الغازي" (٤): عن مسلم، عن شعبة.

وعن محمود بن غيلان، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، أنه قال: "استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون نيفًا على الستين، والأنصار نيفًا على المائتين وأربعين".

وجه المعارضة: أن في هذا الحديث: "ثم أجازنا يوم أحد"، وكان ابن عمر يوم


(١) سورة الأنعام، آية: [١٥٢].
(٢) سورة الإسراء، آية: [٣٤].
(٣) "المعجم الكبير" (٢/ ٢٣ رقم ١١٦٦).
(٤) "صحيح البخاري" (٤/ ١٤٥٦ رقم ٣٧٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>