للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا الوليد، قال: ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل النساء والولدان".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن ابن كعب، هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي أبي الخطاب المدني، عن عمه [........] (١) عن النبي -عليه السلام-.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن عمه: "أن رسول الله -عليه السلام- لما بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان".

وابن أبي الحقيق اسمه سلام بن أبي الحقيق، وهو أبو رافع، وكان ابن أخيه كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق زوج صفية بنت حيي بن أخطب.

وقال ابن إسحاق: وكان أبو رافع فيمن حزَّب الأحزاب على رسول الله -عليه السلام-، واستأذنت الصحابةُ في قتله رسولَ الله -عليه السلام- وكان في قصر له في أرض خيبر، فأذن لهم، فخرجوا إليه فخرج من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم، فخرجوا وأمَّر عليهم رسول الله -عليه السلام- عبد الله بن عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليدًا أو امرأة فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلاً فدخلوا داره وهو نائم فقتلوه وذلك بعد قضية الخندق سنة خمس من الهجرة.

قال أبو عمر: احتج مالك بقضية ابن أبي الحقيق على جواز قتل الذمي إذا سبَّ رسول الله -عليه السلام-.


(١) بيض له المؤلف -رحمه الله-.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٨٢ رقم ٣٣١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>