للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: الاستدلال بهذا لا يتم؛ لأن ابن أبي الحقيق كان حربيًّا ولم تكن له ذمة.

الثاني: عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، عن الوليد بن مسلم الدمشقي، عن مالك بن أنس، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك المدني الشاعر الصحابي، أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيه: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} (١)، وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة.

قال أبو عمر: اتفق جماعة الرواة للموطأ على رواية هذا الحديث مرسلاً، وهم: يحيى بن يحيى وابن القاسم وبشر بن عمر وابن بكير وأبو المصعب وغيرهم.

رووا عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك الأنصاري -قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب- أنه قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال: وكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع عليها السيف ثم أذكر نهي رسول الله -عليه السلام- فأكفّ، ولولا ذلك لاسترحنا منها".

وقال القعنبي: حسبت أنه قال: عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب.

ورواه ابن وهب: عن مالك، عن الزهري، عن ابن لكعب بن مالك.

لم يقل: عبد الله ولا عبد الرحمن.

ورواه الوليد بن مسلم، عن مالك، وقال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى الذين قتلوا ... " إلى آخره.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا علي بن عابس، عن أبان بن ثعلب، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث سرية قال لهم: لا تقتلوا وليدًا ولا امرأةً".


(١) سورة التوبة، آية: [١١٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>