ما نُهينا عنه من ذلك، وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حُرِّم علينا من غيرهم، ولا ضمان علينا في ذلك.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: ذكر حكم العاضّ ها هنا شاهدًا لما ذكره من قوله في معرض الاحتجاج لأهل المقالة الثانية إنما وقع النهي في ذلك على القصد إلى قتل النساء والولدان، فإما على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذلك منه إلا بتلف صبيانهم ونسائهم فلا بأس بذلك.
تقرير الكلام: أن المعضوض لما كان له نزع يده من فم العاض وإن كان في ذلك تلف ثنايا العاض؛ لأن ذلك التلف يحصل ضمنًا لا قصدًا، والضمنيات لا تعلل، فكذلك حكم قتل نساء الكفار وأولادهم إذا كان في ضمن قتل الكفار من غير قصد إليهم، وهذه قاعدة مطردة في كل من فعل شيئًا لا يقدر على فعل ذلك الشيء إلا يتلف غيره الذي يحرم عليه القصد إلى تلفه ابتداء؛ فله فعل ذلك الشيء وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه؛ لأنا قد ذكرنا أن تلف ذلك يحصل ضمنًا لا قصدًا فلا شيء لذلك، والله أعلم.
قوله:"وكان حرامًا عليه القصد""الواو" للحال وانتصاب "حرامًا" على أنه خبر "كان" مقدمًا على اسمه، وهو قوله "القصد".
قوله:"ولا في وجوب العقل" بالعين والقاف: وهو الدية.
قوله:"وفي أخذه إياه تلف غيره" الواو للحال، و"تلف غيره" مرفوع بالابتداء، وفي أخذه مقدمًا خبره، والضمير في "أخذه" يرجع إلى "من" وفي "إياه" إلى قوله: "شيء".
قوله:"فحرام" مرفوع على أنه خبر عن قوله: "القصد" مقدمًا، وكذلك قوله:"وحلال لنا القصد".