للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمية، قالا: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلاً من المسلمين، فعضَّ الرجل ذراعه فجبذها من فيه، فنزع ثنيته، فأتى الرجل النبي -عليه السلام- يلتمس العقل، فقال: ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه عضيض الفحل ثم يأتي يطلب العقل؟! لا عقل لها فأبطلها رسول الله -عليه السلام-".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه، عن يعلى بن أمية قال: "كان لي أجير، فقاتل إنسانًا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فسقطت ثنيتاه، فجاء إلى رسول الله -عليه السلام- فأهدر ثنيته -قال عطاء: حسبت أن صفوان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم --: أيدع يده في فمك فتقضمها كقضم الجمل؟! ".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن يعلى بن أمية ... فذكر نحوه، إلا أنه قال: "كقضم البَكْر".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-: "أن رجلاً عضَّ ذراع رجل، فانتزع ذراعه فسقطت ثنيتا الذي عضه، فقال رسول الله -عليه السلام-: أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل؟! فأبطلها".

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا شعبة، عن قتادة ... فذكر بإسناده مثله.

فلما كان للمعضوض نزع يده وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره، وكان حرامًا عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه، ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى التلف في الإثم ولا في وجوب العقل؛ كان كذلك كل من له أخذ شيء وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى تلفه، كان له القصد إلى أخذ مَا لَهُ أخذه من ذلك وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه، فكذلك العدو قد حلَّ لنا قتالهم، وحُرِّم علينا قتال نسائهم وولدانهم، فحرام علينا القصد إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>