للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج البيهقي (١): من حديث سفيان الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، قال: "قال يهودي يوم قريظة: من يبارز؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: قم يا زبير، فقالت صفية: يا رسول الله، واحدي، فقال رسول الله -عليه السلام-: أيهما علا صاحبه قتله، فعلاه الزبير فقتله، فنفله رسول الله -عليه السلام- سلبه".

قال البيهقي: ويروى بذكر ابن عباس فيه.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو السكسكي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى بالسلب للقاتل".

ش: أبو بكرة بكار القاضي.

وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي.

وإسماعيل بن عياش بن سليم الشامي الحمصي العنسي -قال دحيم: هو في الشاميين غاية، وخلط عن المدنيين، روى له الأربعة.

وصفوان بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي، روى له الجماعة، البخاري في غير الصحيح.

وعبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي الحمصي، روى له الجماعة البخاري في غير الصحيح.

وأبوه جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي.

وعوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الصحابي -رضي الله عنه-.

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا سعيد بن منصور، قال: نا إسماعيل بن عياش ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي، غير أن لفظه: "قضي في السلب للقاتل ولم يخمس السلب".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٣٠٨ رقم ١٢٥٥٤).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٧٢ رقم ٢٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>