للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذا الحديث منع رسول الله -عليه السلام- الشبان ما كان جعله لهم.

ففي هذا دليل على أن الأسلاب لا تجب للقاتلين، ولولا ذلك لما منعهم منها، ولأعطاهم أسلاب من استأثروا نفله دون من سواهم ممن تخلف منهم.

ش: ذكر هذا أيضًا شاهدًا لما قاله أهل المقالة الثانية من أن السلب لا يجب للقاتل لقتله؛ وذلك لأن حديث ابن عباس يدل على ذلك صريحًا، وقد أوضحه الطحاوي فلا يحتاج إلى زيادة كشف.

وأخرجه بإسناد صحيح: عن عبد الله بن محمد بن سعيد. . . إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا وهب بن بقية، قال: أنا خالد، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال: فتقدم الفتيان، ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءًا لكم لو انهزمتم فئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأتى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله -عليه السلام- لنا، فأنزل الله -عز وجل-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ. . .} إلى قوله: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} (١) يقول: فكان ذلك خيرًا لهم فكذلك أيضًا، "فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم".

قال (٢): ثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، قال: أنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي -عليه السلام- قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا. . ." ثم ساق نحوه. وحديث خالد أتمّ.

قال: ثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، قال: ثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: أخبرني داود بهذا الحديث بإسناده.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٧٧ رقم ٢٧٣٧).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٨٥ رقم ٣٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>