للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهم النبي -عليه السلام- للخليفة من بعده، ثم اجتمع رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-".

قال: أفلا ترى أن ذلك مما قد اجتمع أصحاب رسول الله -عليه السلام- أنه راجع إلى الكيل والسلاح الذي يكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم؟ ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله -عليه السلام- لما مُنِعُوا منه ولا صرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد مع علمه في أهله وتقدمه فيهم، وقد قال ذلك عبد الله بن العباس -رضي الله عنهما- في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى.

وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثني عمي جويرية بن أسماء، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، أن يزيد بن هرمز حدثه: "أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى، فكتب إليه ابن عباس: إنه لنا، وقد كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- دعانا نُنْكِحَ منه أَيِّمنا ونقضي منه عن غارِمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت قيسًا يحدث، عن يزيد بن هرمز، قال: "كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم. فكتب إليه -وأنا شاهد-: كنا نُرَى أنهم قرابة رسول الله -عليه السلام-؛ فأبى ذلك علينا قومنا".

فهذا ابن عباس يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم، ولم يظلم من أبي ذلك عليه، فدلَّ أن ما أريد من ذلك بقرابة رسول الله -عليه السلام- هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة.

فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم، في الخمس، وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله -عليه السلام- ولا من بعده.

ش: أي احتج هؤلاء القوم أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث قيس بن مسلم.

أخرجه بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>