للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، قال: "اختلف الناس بعد وفاة رسول الله -عليه السلام- في هذين السهمين:

سهم لرسول الله -عليه السلام-، وسهم ذي القربى، فقالت طائفة: سهم الرسول -عليه السلام- للخليفة من بعده.

وقالت طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة. فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع وفي العدة في سبيل الله".

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث الثوري، عن قيس بن مسلم، قال: "سألت الحسن بن محمد عن قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (٣)، فقال: هذا مفتاح كلام: لله ما في الدنيا والآخرة".

قوله: "وقد قال ذلك" أشار به إلى ما قاله الحسن بن محمد بن الحنفية.

قوله: "وذكروا في ذلك" أي ذكر هؤلاء القوم فيه ما قال عبد الله بن عباس.

وأخرجه بإسناد صحيح من طريقين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي. . . إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطإه".

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٤): من حديث يزيد بن هارون، أنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي -أحسبه قال: والزهري- عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى، [لمن هو؟ قال: كتبت إليّ


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥١٧ رقم ٣٣٤٥١).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٣٣٨ رقم ١٢٧١٨).
(٣) سورة الأنفال، آية: [٤١].
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٣٤٥ رقم ١٢٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>