للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو؟] (١) قال: فهو لنا وكان عمر -رضي الله عنه- دعانا إلى أن ننكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، وأبى أن يفعل، فتركناه".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز. . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثني أبي، قال: سمعت قيسًا يحدث، عن يزيد بن هرمز.

وحدثني محمد بن حاتم -واللفظ له- قال: ثنا بهز، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نَتْن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإنا كنا نُرَى أن قرابة رسول الله -عليه السلام- هم [نحن] (٣)، فأبى ذلك علينا قومنا. . . " الحديث.

قوله: "أَيِّمنا" الأَيِّم واحد الأيامى الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، يقال: رجل أيّم سواء تزوج من قبل أو لم يتزوج، وامرأة أيّم أيضًا بكرًا كانت أو ثيِّبًا.

قوله: "غارمنا" الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغريم الذي عليه الدَّين.

ص: وقد خالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: قد كان لهم سهم على عهد رسول الله -عليه السلام- وهو خُمس الخُمس، وكان لرسول الله -عليه السلام- أن يضعه فيمن شاء منهم.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٤٤٤ رقم ١٨١٢).
(٣) لسيت في "الأصل، ك"، والمثبت من "صحيح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>