للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لسهم الخُمس من الأقرباء هم الذين كان لهم نصرة، وأن السهم كان مستحقًّا بالأمرين من القرابة والنصرة، وأن من ليس له نصرة ممن حدث بعد فإنما يستحقه بالفقر كما يستحقه سائر الفقراء، ويستدلون على ذلك بحديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم، وقد مر ذكره مستوفىً.

فدلَّ ذلك أنهم كسائر الفقراء يستحقون منه مقدار الحاجة وسد الخلة، ويدل عليه قوله -عليه السلام-: "يذهب كسرى ولا كسرى بعده أبدًا، ويذهب قيصر ولا قيصر بعده أبدًا، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله" (١)، فأخبر أنه ينفق في سبيل الله ولم يختص به قومًا من قوم.

ويدل على أنه كان موكولاً إلى النبي -عليه السلام-: أنه أعطى المؤلفة قلوبهم وليس لهم ذكر في آية الخُمس، ويدل على ما ذكرنا: أن كل من سمي في آية الخمس لا يستحق إلا بالفقر، وهم: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وكذلك ذوي القربى؛ لأنه سهم من الخُمس، ويدل عليه: أنه لمَّا حرم عليهم الصدقة أقام ذلك مقام ما حرم عليهم منها، فوجب أن لا يستحقه منهم إلا الفقراء، كما أن الأصل الذي أقيم هذا مقامه لا يستحقه إلا فقير.

فإن قيل: إن موالي نبي هاشم لا تحل لهم الصدقة ولا يدخلون في استحقاق السهم من الخمس.

قيل له: هذا غلط؛ لأن موالي بني هاشم لهم سهم من الخُمس إذا كانوا فقراء على حسب ما هو لبني هاشم.

فإن قيل: إذا كانت قرابة رسول الله -عليه السلام- يستحقون سهمهم بالفقر والحاجة فما وجه تخصيصهم بالذكر وقد دخلوا في جملة المساكين؟


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره؛ البخاري (٣/ ١١٣٥ رقم ٢٩٥٢)، ومسلم (٤/ ٢٢٣٦ رقم ٢٩١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>