للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأراد بالبدأة ابتداء الغزو، وبالرجعة القفول منه، والمعنى: كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم نفلها الربع مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث؛ لأن الكرة الثانية أشق عليهم والخطة فيها أعظم وذلك لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، وهم في الأول أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القفول أضعف وأفتر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم؛ فزادهم لذلك.

ولمَّا أخرج الترمذي (١) حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه السلام- كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث"، قال: وفي الباب عن سعد وابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع.

وقد أخرج الطحاوي -رحمه الله-: حديث معن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع على ما يجيء.

وأما حديث سعد: فأخرجه البزار في "مسنده" (٢): ثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن سعد -رضي الله عنه- قال: "لمَّا كان يوم أحد قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه؛ وكان سيفًا له ثمن، قال: فجئت به إلى النبي -عليه السلام- وقد قتل أخي عمير قبل ذلك، فقال لي -عليه السلام-: اذهب فاطرحه -يعني في المغانم- قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، قال: فما جاوزت يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال، فدعاني النبي -عليه السلام-، فقال: اذهب فخذ سيفك".

وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الطحاوي في الباب السابق من حديث داود، عن عكرمة، عنه.


(١) سيأتي.
(٢) "مسند البزار" (٤/ ٧٢ رقم ١٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>