حدثنا بذلك محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن أبي حنيفة وسفيان بذلك.
وهو قول أبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وزفر وأحمد في رواية, فإنهم قالوا: الإِمام إذا فتح أرضًا فله الخيار، إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين، وإن شاء تركها أرض خراج.
وفي "المحلى": قال أبو حنيفة: الإِمام مخير، إن شاء قسمها وإن شاء أوقفها، فإن أوقفها فهي ملك للكفار الذين كانت لهم.
قوله:"حدثنا بذلك" أي بما قال هؤلاء الجماعة الآخرون: محمد بن خزيمة بن راشد، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة وسفيان الثوري.
ص: وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن ذلك:
ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكرياء، عن الحجاج، عن الحكم، عن مِقسم، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم".
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله - صلى الله عميه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عون الزيادي، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال:"أفاء الله -عز وجل- خيبر فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم".