الناسُ منه جميعًا ذلك، وأخذوا منه ما أعطاهم مما أخذ منهم، فكان قبولهم لذلك إجازة منهم لفعله.
قالوا: فلهذا جعلنا أهل السواد مالكين لأرضيهم وجعلناهم أحرارًا للعلة المتقدمة، وكل هذا فإنما كان بإجازة القوم الذين غنموا تلك الأرضين، ولولا ذلك لما جاز وكانوا على ملكهم.
قالوا: فكذلك نقول: كل أرض مفتتحة عنوة فحكمها أن تقسم كما تقسم الأموال: خُمسها لله -عز وجل-، وأربعة أخماسها للذين افتتحوها, ليس للإِمام منعهم من ذلك إلا أن تطيب أنفس القوم بتركها كما طابت أنفس الذين افتتحوا السواد لعمر -رضي الله عنه- بما ذكرنا.
ش: تقرير السؤال أن يقال: استدلالكم بفعل عمر -رضي الله عنه- غير تام؛ لأنه قد يحتمل أن يكون ما فعله في السواد إنما كان برضى المسلمين كلهم، والدليل على ذلك أنه قد وضع الجزية على رقابهم. . . إلى آخره، وهو ظاهر.
وأراد بأرض السواد أرض الكوفة والبصرة؛ سميت بذلك لشدة خضرتها بالزروع والأشجار.
قوله:"ضريبة" على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، وهو ما يؤديه الذمي إلى الإِمام من الخراج المقرر عليه، أو العبد إلى سيده من المال المضروب عليه، ويجمع على ضرائب.
قوله:"على جريب الكرم" قال الجوهري: الجريب من الأرض: مقدار معلوم. وفي "المعرب": الجريب أرض طولها ستون ذراعًا وعرضها ستون ذراعًا بذراع الملك كسرى، يزيد على ذراع العامة بقبضة، وهي ست قبضات، وذراع الملك سبع قبضات.