للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "حتى إذا أنقضها" قال الجوهري: أنقض الحِمل ظهره أي أثقله، وأصله الصوت، ومنه قوله تعالى: {الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ} والإنْقَاض صُويت مثل النقر، وإنقاض العِلك تصويته، وهو مكروه.

قوله: "حتى إذا أخلقه" بالقاف أي: أبلاه، قال الجوهري: خَلُقَ الثوب -بالضم- خَلُوقة: أي بلي، وأَخْلَقَ الثوب مثله، وأخْلَقْتُه أنا، يتعدى ولا يتعدى.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ -منهم الأوزاعي- إلى أنه لا يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة فيقاتل به إلا في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجًا, ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكساد الثمن في طول مكثه في دار الحرب، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم: القاسم وسالمًا والأوزاعي، فإنهم قالوا: لا يجوز للرجل أن يأخذ السلاح من الغنيمة فيقاتل به إلا في معمعة القتال. أي في شدته واشتباكه.

وقال ابن الأثير: المعمعة: شدة الحرب والجد في القتال، والمعمعة في الأصل صوت الحريق، والمعمعان: شدة الحرب.

ص: وخالفه في ذلك آخرون منهم: أبو حنيفة.

فيما حدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، فقالوا: لا بأس أن يأخد ذلك الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإِمام، فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن والثوري والشعبي والزهري وآخرين، فإنهم قالوا: يجوز للرجل أخذ السلاح من الغنيمة عند الاحتياج للقتال إلى فراغه من الحرب ثم يرده في المغنم، وممن قال بذلك: أبو حنيفة، بيَّن ذلك بقوله: فيما حدثني سليمان بن شعيب، وهو سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني أحد أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>