قال أحمد: ولا يغسل ثوبه بالصابون، ولا يجوز الانتفاع بجلودهم واتخاذ النعل والجرب منها ولا الخيوط ولا الحبال، وبهذا قال ابن محيريز ويحيى بن أبي كثير وإسماعيل بن عياش والشافعي.
ورخص في اتخاذ الجرب من جلود المغنم سليمان بن موسى، ورخص مالك في الإبرة والحبل يتخذ من الشعر والنعل والخف يتخذ من جلود البقر، فأما كتبهم فإن كانت مما ينتفع بيع ككتب الطب واللغة والشعر فهي غنيمة، وإن كانت مما لا ينتفع به ككتاب التوراة والإنجيل فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله فهو غنيمة وإلا فلا, ولا يجوز بيعها، انتهى.
وقال الكاساني في "البدائع": لا بأس بالانتفاع بكل ما كان مأكولاً مثل السمن والزيت والخل، وله أن يدهن به نفسه ودابته، وما كان من الأدهان لا يؤكل من البنفسج والخيرى فلا ينبغي أن ينتفع به، والله أعلم.