للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد الله بن أبي أوفى -واسم أبي أوفي علقمة- بن خالد الأسلمي، له ولأبيه صحبة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث هشيم، ثنا الشيباني وأشعث بن سوار، عن محمد بن أبي المجالد قال: "بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفي أسأله ما صنع النبي -عليه السلام- في طعام خيبر؟ فأتيته فسألته: هل خمسه؟ قال: لا، كان أقل من ذلك، وكان أحدنا إذا أراد منه شيئًا أخذ منه حاجته" انتهى.

وهذا يدل أن الانتفاع بالأكل والشرب والعلف والحطب يجوز عند الحاجة إليه.

وقال ابن قدامة (٢): أجمع أهل العلم -إلا من شذّ منهم- على أن للغزاة إذا دخلوا دار الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم من أعلافهم منهم: سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والقاسم وسالم والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

وقال الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإِمام.

وقال سليمان بن موسى: لا يترك إلا أن ينهى عنه الإِمام.

وقال أيضًا: إن وجد دهنًا فهو كسائر الطعام، وإن كان غير مأكول فاحتاج أن يدهن به أو يدهن به دابته، فظاهر كلام أحمد جوازه إذا كان من حاجة، وقال في زيت الروم: إذا كان من ضرورة أو صداع فلا بأس، فأما التزين فلا يعجبني.

وقال الشافعي (٣): ليس له دهنَ دابته من جرب ولا يوقحها إلا بالقيمة، وله أكل ما يتداوى به، وشرب الشراب من السكنجبين والجلاب وغيرهما عند الحاجة إليه؛ لأنه من الطعام.

وقال أصحاب الشافعي: ليس له تناوله؛ لأنه من القوت ولا يصلح به القوت.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٩/ ٦٠ رقم ١٧٧٧٦).
(٢) "المغنى" (١٠/ ٤٨٠).
(٣) "المغنى" (١٠/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>