للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن غنائم المسلمين أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفًا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب؟ أرأيت إن لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار عليهم العدو أيقوموا هكذا في وجوه العدو بغير سلاح؟ كيف يصنعون؟ أيستأسرون هذا الذي فيه توهين لمكيدة المسلمين، وكيف يحل هذا في المعمعة ويحرم بعد ذلك؟!

ش: هذا توجيه لما ذكره من قبل، والواو في قوله: "ولهم غني" للحال.

قوله: "أرأيت" أي أخبرني، والباقي ظاهر.

"والمَكِيدة" بفتح الميم وكسر الكاف بمعنى الكيد وهو المكر.

ص: وحدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله - صلى الله عميه وسلم - قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته".

فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك، كان كذلك أيضًا لا بأس بأخذ الثياب والدواب واستعمالها للحاجة إلى ذلك حتى لا يكون الذي أريد من حديث ابن أبي أوفي هذا غير ما أريد من حديث رويفع؛ حتى لا يتضادان، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: ذكر هذا الحديث شاهدًا لما ذكره قبله من الأحكام.

وأخرجه بإسناد صحيح: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه شعيب بن سليمان بن سليم الكوفي، عن الإِمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني روى له الجماعة.

عن محمد بن أبي المجالد الكوفي مولى عبد الله بن أبي أوفى، روى له البخاري وأبو داود والنسائي، وسماه عبد الله بن أبي المجالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>