للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلا منهما مَسٌّ في موضع مخصوص.

وكذا لو مسَّه بفخذه لا ينتقض الوضوء، مع أن الفخذ عورة، فبالأولى ألَّا ينتقض وضوءه بالمس بباطن كفه التي هي ليست بعورة.

وتعليل بعض الشافعية المس بباطن الكف بأنه مظنة خروج شيءٌ تعليل فاسد؛ لأنه يلزم منه ألَّا ينتقض الوضوء عند تحققه بعدم الخروج، وكذا في مسّ الدبر، وكذا في مس المرأة فرجها، وكذا في مس ذكر غيره، والله أعلم.

ص: فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه: فقد أوجب الوضوء في مماسته بالكف أصحاب النبي - عليه السلام - فذكروا في ذلك:

ما حدثنا أبو بكرة قال: نا أبو داود، قال: نا شعبة، قال: أنبأني الحكم، قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: "كنت أمسك المصحف على أبي، فمسِستُ فرجي، فأمرني أن أتوضأ".

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا عبد الرحمن بن زياد، قال: نا شعبة، عن قتادة قال: "كان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يَمَسُّ ذكره، قالا: يتوضأ".

قال شعبة، فقلت لقتادة: عمَّن هذا؟ فقال: عن عطاء بن أبي رباح.

حدثنا يونس، قال: نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أنه رآه صلى صلاة لم يكن يصليها، قال: فقلت له: ما هذه الصلاة؟ قال: إني مسست فرجي، فنسيت أن أتوضأ".

حدثنا ابن خزيمة، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ... مثله.

حدثنا ابن خزيمة، قال: نا حجاج، قال: نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، قال: "صلينا مع ابن عمر -أو صلى بنا ابن عمر- ثم سار، ثم أناخ بجمله، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنا قد صلينا! فقال: إن أبا عبد الرحمن قد

<<  <  ج: ص:  >  >>