الأول: إسناده صحيح، عن روح بن الفرج القطان، عن يحيى بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس.
والثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن قيس بن الربيع الأسدي الكوفي -ضعفه يحيى وأحمد، قال يحيى: ضعيف الحديث لا يساوي شيئًا.
عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس.
قوله:"في اليهودية" يعني أجاب ابن عباس في المرأة اليهودية أو النصرانية التي تحت اليهودي أو النصراني تسلم هي بقوله: "يفرق بينهما".
وقوله:"يفرق" على صيغة المجهول.
وقوله:"الإِسلام يعلو" ابتداء كلام من المبتدأ والخبر، فكأنه تعليل لقوله:"يفرق بينهما"، فهذا يدل على أن الفرقة تقع بينهما بإسلام المرأة.
وفي "صحيح البخاري"(١) عن ابن عباس قال: "إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه".
وقال الجصاص: قال بعضهم: هي امرأته ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة وقعت الفرقة.
وقال ابن عباس:"تقع الفرقة بإسلامها".
واتفق علماء الأمصار على أنها تَبِين منه بإسلامها إذا كانا في دار واحدة.
واختلفوا في وقوع الفرقة إذا أسلمت ولم يسلم الزوج، فقال أصحابنا: إن كانا ذميين لم تقع الفرقة حتى تعرض عليه الإِسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما،