للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج ما روي عن ابن عباس من طريقين.

الأول: إسناده صحيح، عن روح بن الفرج القطان، عن يحيى بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس.

والثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن قيس بن الربيع الأسدي الكوفي -ضعفه يحيى وأحمد، قال يحيى: ضعيف الحديث لا يساوي شيئًا.

عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس.

قوله: "في اليهودية" يعني أجاب ابن عباس في المرأة اليهودية أو النصرانية التي تحت اليهودي أو النصراني تسلم هي بقوله: "يفرق بينهما".

وقوله: "يفرق" على صيغة المجهول.

وقوله: "الإِسلام يعلو" ابتداء كلام من المبتدأ والخبر، فكأنه تعليل لقوله: "يفرق بينهما"، فهذا يدل على أن الفرقة تقع بينهما بإسلام المرأة.

وفي "صحيح البخاري" (١) عن ابن عباس قال: "إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه".

وقال الجصاص: قال بعضهم: هي امرأته ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة وقعت الفرقة.

وقال ابن عباس: "تقع الفرقة بإسلامها".

واتفق علماء الأمصار على أنها تَبِين منه بإسلامها إذا كانا في دار واحدة.

واختلفوا في وقوع الفرقة إذا أسلمت ولم يسلم الزوج، فقال أصحابنا: إن كانا ذميين لم تقع الفرقة حتى تعرض عليه الإِسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما،


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٢٤)، ذكره معلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>