استحياء من العرب أن يقولوا: إنه أسلم على بضع امرأة لفعلت، قال: ففرَّق عمر -رضي الله عنه- بينهما".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى، قال: ثنا أبو يوسف، قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن السفاح الشيباني، عن كردوس بن داود التغلبي، عن عمر نحوه.
فقلدوا ما روي عن عمر -رضي الله عنه- في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإِسلام، وجعلوا للذي أسلمت أمرأته في دار الحرب أجلاً إن أسلم فيه؛ وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بدلاً من العرض الدي كانوا يعرضونه عليه لو كان في دار الإِسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإِسلام فينقطع بذلك الأجل وتجب به البينونة، ونحن في هذا على ما روينا عن ابن عباس من وجوب البينونة بالإِسلام ساعة يكون من المرأة.
ش: أي: وأما وجه النظر والقياس، تقريره: أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر تصير إلى حالة لا يجوز أن يستأنف عليها نكاحها؛ وذلك لأنها مسلمة وهو كافر، فإذا تمهد هذا ننظر إلى ما يطرأ على النكاح من الذي لا يجوز فيه استئناف النكاح كيف حكمه؟ فوجدنا ذلك على نوعين:
الأول: يستوي فيه حكم المستقبل والمستدبر، وذلك كمن تزوج صغيرة فأرضعتها أمه فإنها تحرم عليه بذلك، فيكون الرضاع الطارئ على هذا النكاح في حكم الرضاع المتقدم.
النوع الثاني: يفرق فيه بين المستقبل والمستدبر، وذلك كالمرأة التي لها زوج إذا وُطئت بشبهة فوجبت عليها عدة لم تبن بذلك من زوجها, ولم تجعل هذه العدة كالعدة المتقدمة للنكاح، فإذا كان كذلك ننظر في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر هل تبين منه بذلك، ويكون حكمها حكم النوع الأول أم النوع الثاني؟