للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسمة فصاحبه أحق به بقيمته. وروي ذلك أيضًا عن عمر بن الخطاب، وهو قول إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وشريح ومجاهد والأوزاعي ومالك.

والخامس: قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري، وهو: أن ما أبق إلى المشركين من عبدٍ لمسلم فإنه مردود إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن، وكذلك ما غنموه من مدبر ومكاتب وأم ولد، وأما ما غنموا من الإِماء والعبيد والمتاع والحيوان فإن أُدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب ثم غنمه المسلمون رُدّ إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن، وإن دخلوا به دار الحرب ثم غنمه المسلمون رُدّ إلى صاحبه قبل القسمة، وأما بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة إن شاء، وإلا فلا يرد إليه.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم فقد ملكوه وزال عنه ملك المسلمين، فإذا أُوجف عليه المسلمون فأخذوه منهم، فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء، وان جاء بعدما قسم أخذه بالقيمة.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: النخعي وابن سيرين وشريحًا ومجاهدًا والأوزاعي وأبا حنيفة وسفيان الثوري وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا وأحمد في رواية.

وقد بسطنا مذاهب العلماء في ذلك أنفًا.

وقال ابن قدامة: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمتها رُدّت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم، منهم: عمر -رضي الله عنه- وعطاء والنخعي وسليمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش. ونحوه عن عمرو بن دينار.

فأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه روايتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>