للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسب فلا يختلفون أن لعثمان ابنًا يسمى عُمر وابنًا يسمى عَمرًا , وله أيضًا أبان والوليد وسعيد، كلهم بنو عثمان بن عفان، وقد روي الحديث عن عمر وعمرو وأبان، وقال النسائي: والصواب في حديث مالك: عمر، ولا نعلم أحدًا تابع مالكًا على قوله: عمر.

وقال أبو عمر: أما زيادة من زاد في هذا الحديث: "ولا الكافر المسلم" فلا مدخل للقول في ذلك؛ لأنه إجماع المسلمين كافة عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم، وهي الحجة القاطعة الدافعة للشبهة، وأما اقتصار مالك على قوله: "لا يرث المسلم الكافر" فهذا موضع اختلف فيه السلف، فكأن مالكًا قصد النكتة التي للقول فيها مدخل.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى أن المرتد إذا قتل على رِدَّته أو مات عليها كان ماله لبيت مال المسلمين، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: ابن أبي ليلى وربيعة والشافعي ومالكًا وأحمد؛ فإنهم قالوا: المرتد إذا قتُل على رِدَّته أو مات عليها؛ فماله لبيت مال المسلمين.

واعلم أن ها هنا مذاهب:

الأول: أنا ماله لورثته من المسلمين، وسيجيء بيان هذا مستقصى.

الثاني: إن كان له وارث على دينه فهو أحق به، وإلا فلورثته من المسلمين، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-.

الثالث: ماله ساعة يرتد لجميع المسلمين؛ قتل أو مات أو لحق بأرض الحرب أو راجع الإِسلام كل ذلك سواء، وإليه ذهب بعض أصحاب مالك، ذكر ذلك عنه ابن شعبان وأشهب.

الرابع: إن راجع الإِسلام فماله له، وإن قتل فماله لورثته من الكفار، وإليه ذهب أبو سليمان والظاهرية.

الخامس: مذهب الشافعي ومن تبعه، وقد ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>