للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الطبراني (١): ثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا القعنبي، ثنا كثير بن عبد الله.

وثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أحيى مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق".

قوله: "أرضًا مواتًا" بفتح الميم، قد مرَّ تفسيره.

قوله: "وليس لعرق ظالم حق" هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا؛ ليستوجب به الأرض. والرواية: "لعرقٍ" بالتنوين، وهو على حذف المضاف، أي لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالمًا والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن روي "عرقِ" بالإِضافة فيكون الظالم صاحب العرق، والحق العرق، وهو أحد عروق الشجرة.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أحاط على شيء فهو له".

ش: إسناده صحيح، ولكن قيل: إن سماع الحسن عن سمرة لم يصح إلا في حديث العقيقة، وقد ذكرنا في الكتاب غير مرة أنه سمع من سمرة أحاديث كثيرة.

قاله البخاري وغيره.

وأخرجه أبو داود (٢): حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا محمد بن بشر العبدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له".


(١) "المعجم الكبير" (١٧/ ١٣ رقم ٤).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ١٩٥ رقم ٣٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>