للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطوف بالبيت فحدثته فقال: صدق، كانت الخيل قليلة في بني هاشم فأحب أن تكثر فيهم".

فبيَّن عبد الله بن الحسن بتفسيره هذا المعنى الذي اختص له رسول الله -عليه السلام- بني هاشم أن لا ينزوا حمارًا على فرس، وأنه لم يكن للتحريم وإنما كان لعلة قلة الخيل فيهم، فإذا ارتفعت تلك العلة وكثرت الخيل في أيديهم صاروا في ذلك كغيرهم، وفي اختصاص النبي -عليه السلام- إياهم بالنهي عن ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم، ولما كان النبي -عليه السلام- قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر، وسئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل في ارتباطها شيئًا، فالبغال التي هي خلاف الخيل مثلها؛ كان من ترك أن ينتج ما في ارتباطه وكسبه الثواب وكنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه من الذين لا يعلمون.

فقد ثبت بما ذكرنا إباحة نتج البغال لبني هاشم ولغيرهم، وإن كان نتج الخيل أفضل من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.

ش: السؤال والجواب ظاهران.

والحديث أخرجه بهذا الإِسناد في كتاب الزكاة في باب: "الصدقة على بني هاشم".

وأبو عمر الحوضي حفص بن عمر شيخ البخاري.

ومرجى بن رجاء اليشكري خال أبي عمر الحوضي.

وأبو جهضم اسمه موسى بن سالم.

وعبد الله بن عبيد الله -بالتكبير في الابن والتصغير في الأب- ابن عباس بن عبد المطلب -وثقه النسائي وابن حبان، وروى له الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>