للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبيد بن فيروز الشيباني الكوفي، وثقة أبو حاتم والنسائي وروى له الأربعة.

عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-.

وأخرجه الأربعة:

فأبو داود (١): عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: "سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -عليه السلام-وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله- فقال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بيِّن ظلعها، والكسير الذي لا تنقي، قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السِّنِّ نقص، قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد".

والترمذي (٢): عن علي بن حجر، عن جرير، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان، عن عبيد بنحوه، وقال: "رفعه".

وعن هناد عن ابن أبي زائدة عن شعبة عن سليمان، عن عبيد. . . نحوه، وقال: حسن صحيح.

والنسائي (٣): عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان. . . نحوه.

وابن ماجه (٤): عن ابن بشار، عن يحيى وغندر وابن مهدي وابن أبي عدي وأبي الوليد به.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٩٧ رقم ٢٨٠٢).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٨٥ رقم ١٤٩٧).
(٣) "المجتبى" (٧/ ٢١٤ رقم ٤٣٦٩).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>