للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن يونس أيضًا، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس. . . إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطئه" (١).

وقال أبو عمر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث، ورواه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبد الرحمن، ولا يعرف الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذا، ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز، ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث، وبرواية سليمان هذا عنه، ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة منهم شعبة والليث وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم.

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري وعن حبان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- بن هلال الباهلي البصري كلاهما عن شعبة بن الحجاج، عن سليمان بن عبد الرحمن. . . إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا وكيع وابن جعفر قالا: ثنا شعبة، عن سليمان ابن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال: "سألت البراء بن عازب، ما كره رسول الله -عليه السلام- من الأضاحي، أو ما نهى عنه من الأضاحي؟ قال: فقام فينا رسول -عليه السلام-قال: ويده أطول من يدي، أو قال: يدي أقصر من يده- قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي. فقلت للبراء: فإنه يكره أن يكون في الأذن نقص أو في العين نقص أو في السن نقص. قال: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد".

الرابع: عن علي بن شيبة بن الصلت عن يزيد بن هارون الواسطي عن شعبة عن سفيان. . . إلى آخره.


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٤٨٢ رقم ١٠٢٤).
(٢) "مسند أحمد" (٤/ ٣٠٠ رقم ١٨٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>