النبي -عليه السلام- عَتُودًا جذعًا، فقال رسول الله -عليه السلام-: لا تجزئ عن أحدٍ بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي".
ففي هذا الحديث أن النهي من النبي -عليه السلام- إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة لا قبل ذبحه هو، فلا يجوز أن ينهاهم عن الدبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعدما يصلي، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيما ذهبوا إليه من جواز النحر قبل الإِمام إذا كان بعد صلاته حديث جابر بن عبد الله الذي روي على غير اللفظ الذي احتج به أهل المقالة الأولى.
بيان ذلك: أنه -عليه السلام- نهى في هذا الحديث الذي أخرجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن محمد. . . إلى آخره.
وأخرجه أحمد (١) أيضًا: ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله: "أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي النبي -عليه السلام- عتودًا جذعًا، فقال رسول الله -عليه السلام-: لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا".
فنهى عن الذبح قبل الصلاة لا قبل الذبح، إذْ لو كان قصده النهي عن الذبح قبل أن يذبح هو لم يكن لذكره الصلاة معنى.
قوله: "عتودًا" بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق المخففة وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول ويجمع على أعتدة وعدان، وأصله: عتدان، فأدْغم.
قوله: "جذعًا" صفة للعتود أراد به عتودًا شابًّا قويًّا، والجذع: ما كان من الدواب شابًّا فتيًّا، وهو في الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل