للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والرخل" -بكسر الراء والخاء المعجمة وفي آخره لام- قال الجوهري: الرخل الأنثى من أولاد الضأن والذكر حمل والجمع: رُخُل ورخال أيضًا بالضم، وقال غيره: رخلان أيضًا بالكسر والضم.

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن جابر بن عبد الله عن النبي -عليه السلام- ما يوافق هذا.

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير قالا: ثنا شعبة، عن زبيد اليامي قال: سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب قال: "خرج إلينا رسول الله -عليه السلام- يوم أضحى إلى البقيع فبدأ فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقال خالي: يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: اذبحها ولا تجزئ -أو لا توفي- عن أحد بعدك".

حدثنا محمد بن علي بن داود قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا شعبة قال: أخبرني زبيد ومنصور وداود وابن عون ومجالد عن الشعبي -وهذا حديث زبيد- قال: سمعت الشعبي ها هنا يحدث عن البراء عند سارية في المسجد ولو كنت قريبًا منها لأخبرتكم بموضعها ثم ذكر مثله.

حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد عن الشعبي، عن البراء عن النبي -عليه السلام-. . . مثله إلا أنه قال: "اذبحها" ولا تزكي جذعة بعد".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: ففي هذا الحديث قول النبي -عليه السلام-: "إن أول نسكنا هو أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا فأخبر أن النسك في يوم النحر هو الصلاة ثم الدبح بعدها، فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة، لا نحر الإِمام الذي يكون بعدها وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة خلاف حكم النحر قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>