للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي فيما ذكرنا من المعنى أيضًا عن غير جابر بن عبد الله عن النبي -عليه السلام- ما يوافق هذا المعنى وهو أن النهي إنما قصد به عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل الذبح، وهو حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح.

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة بن الحجاج، عن زُبَيْد -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- اليامي، ويقال: الإيامي روى له الجماعة، عن عامر الشعبي، عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-.

وأخرجه الجماعة إلا ابن ماجه:

فالبخاري أخرجه في مواضع:

في العيدين (١): عن آدم بن أبي إيالس، عن غندر، عن شعبة، عن زبير، عن الشعبي، عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن تعجل فإنما هو لحم قدمه لأهله"، وكان أبو بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة قال: يا رسول الله إن عندي جذعة خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك".

وفي العيدين والأضاحي (٢): عن حجاج بن المنهال.

وفي الأضاحي (٣): عن بشار، عن غندر، كلهم عن شعبة، عن زبيد.

وفي الأضاحي: عن موسى (٤)، عن أبي عوانة، عن فراس.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٣٢٨ رقم ٩٢٢).
(٢) "صحيح البخاري" (١/ ٣٢٤ رقم ٩٠٨).
(٣) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٠٩ رقم ٥٢٢٥).
(٤) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١١٤ رقم ٥٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>