للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق عن أشهل بن حاتم الجمحي البصري عن شعبة عن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي والد سفيان الثوري عن عامر الشعبي عن حليفة بن أسيد -بفتح الهمزة وكسر السين- بن خالد الغفاري يكنى أبا سريحة بايع تحت الشجرة ونزل الكوفة ومات بها.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث الثوري، عن أبيه ومطرف وإسماعيل، عن الشعبي، عن أبي سريحة الغفاري قال: "أدركت -أو رأيت- أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما-[كانا لا] (٢) يضحيان".

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج القطان كلاهما عن يوسف ابن عدي بن زريق عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، عن سعيد بن مسروق عن عامر الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد.

وأخرجه الشافعي (٣) -رضي الله عنه- وقال: "بلغنا أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة".

وقد يحتج بهذا الأثر من يذهب إلى أن الأضحية غير واجبة، وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور.

وقال مالك: الأضحية أفضل من الصدقة إلا بمنى، لأنه ليس بموضع أضحية.

وقال ربيعة وأبو الزناد وأحمد بن حنبل: الأضحية أفضل من الصدقة.

وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار ولا تجب على بدوي.

وقال أبو يوسف ومحمد: الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة.

وقال إبراهيم النخعي: الأضحية واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٩/ ٢٦٥ رقم ١٨٨١٣).
(٢) في "الأصل, ك": "وما"، والمثبت من "سنن البيهقي الكبرى".
(٣) "الأم" (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>