للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجيب عما روي عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، أنهما تركا الأضحية مخافة أن يظنوا أنها فريضة.

وقال أبو عمر: هذا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها -للمواظبة عليها- أنها واجبة فرض، وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم لأنهم الواسطة بين النبي -عليه السلام- وبين أمته فساغ لهم الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم.

قوله: "أفترى" الهمزة فيه للاستفهام وكذلك في قوله: "أو لا ترى".

قوله: "أما لغيره" بفتح الهمزة وتخفيف الميم.

قوله: "أن يضحي أن يضحي" مرتين:

الأول: مفعول لقوله: "أراد" في محل النصب.

والثاني: في محل الرفع على الابتداء و"أن" مصدرية وخبره قوله: "أما لغيره" وتقدير الكلام: أما لغير الإِمام ممن أراد أن يضحي التضحية؟ فافهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>