للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن مذهب مالك على التفصيل على ما نذكره الآن، وروي ذلك عن بن عباس، وعلي، وحذيفة، وجابر -رضي الله عنهم-، قاله ابن حزم (١).

وقال أبو عمر (٢): اختلفوا في البدنة والبقرة هل تجزئ عن سبعة محصرين أو متمتعين أم لا؟ فقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي ولا البقرة عن من وجب عليه دم إلا عن واحد، قال: ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحايا.

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك وأصحابه أنه يجوز الاشتراك في الهدي في الواجب إلا رواية شذت عند أصحابه عنه، واختلف قوله في الاشتراك في التطوع، فذكر ابن عبد الحكم عنه: لا بأس بذلك، وكذلك ذكر ابن المواز وروى ابن القاسم عنه: أنه لا يجوز الاشتراك في هدي تطوع أو واجب أو نذر أو جزاء أو فدية، وهو قول ابن القاسم قال: وأما الضحايا فجائز أن يذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته، وإن كانو أكثر من سبعة يشركهم فيها, ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحونها بينهم، إنما تجزئ إذا تطوع عن أهل بيته ولا يجزئ عن الأجنبيين أو نحو هذا قال في "الموطأ": وقال الليث بن سعد مثله في الإبل والبقر.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وطاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدًا، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور, فإنهم قالوا: "لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة أنفس، وروي ذلك عن علي، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وعائشة -رضي الله عنهم-.


(١) "المحلى" (٧/ ١١٩).
(٢) "التمهيد" (١٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>