عن محمد بن ربيعة قال:"رآني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- طويل الشارب وذلك بذي الحليفة وأنا على ناقتي، وأنا أريد الحج، فأمرني أن أقص من شعري ففعلت". ولا حجة في هذا عندنا، لأنه لا يريد أن يضحي إذا كان يريد الحج فلا حجة في هذا على أهل المقالة الأولى لأنهم إنما يمنعون من ذلك من أراد أن يضحي.
وحجة أخرى تدفع هذا الحديث أن يكون فيه حجة عليهم وذلك أنه لم يذكر أن ذلك كان في عشر ذي الحجة أو قبل ذلك؟.
ش: احتج بعض الحنفية في إباحة قص الأظفار والشعر في عشر ذي الحجة لن يريد الأضحية بما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
أخرجه بإسناد صحيح عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن أبي رافع مولى سعد ابن أبي وقاص ويقال: مولى سعيد بن العاص المدني كذا ذكره ابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان.
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني عن محمد بن ربيعة بن الحارث القرشي أخي المطلب بن ربيعة ذكره ابن حبان في الثقات التابعين.
قوله:"ولا حجة في هذا عندنا" أشار بهذا إلى أن الاستدلال بهذا الأثر فيما ذهب إليه هؤلاء غير مستقيم من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من إرادة الحج إرادة الأضحية وإنما يكون هذا حجة على أهل المقالة الأولى أن لو كان هذا ممن أراد أن يضحي.
الثاني: أنه لم يتبين فيه أن ذلك الأمر كان في عشر ذي الحجة أو قبل ذلك؟ فإذن لا يصح به الاستدلال على الوجه المذكور. فافهم.