وكذلك المعتكف وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظفار انتهى.
وهذا كلام ساقط ظاهر سقوطه لا يحتاج إلى بيانه؛ لوضوحه.
ص: وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من المتقدمين.
حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب (ح).
وحدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط:"أن عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسًا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم أظفاره في عشر ذي الحجة".
ش: أي وقد روي ما ذكرنا من قولنا: "لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر سواء أراد الأضحية أو لم يردها" عن جماعة من المتقدمين من التابعين وهم: عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاص مولى ميمونة زوج النبي -عليه السلام- وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المدني أحد الفقهاء السبعة، قيل: إن اسمه محمد، وقيل: اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن والصحيح أن اسمه وكنيته واحد.
وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة القرشي المدني.
وأخرج ذلك من طريقين:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن يزيد بن عبد الله. . . إلى آخره.
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمرو الزهراني البصري روى له الجماعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. . . إلى آخره.
ص: وقد احتج أيضًا بعض أصحابنا بما حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن أبي رافع، عن عبد الرحمن بن هرمز،