للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "بالسعة" بفتحتين أي: بالجده والطاقة. قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (١).

قوله: "اتجروا" لم تقع في رواية الطحاوي، وإنما هو من رواية أبي داود.

قال البيهقي: معناه: ابتغوا أجرها وليس هو من باب التجارة.

وقال الخطابي: أصله إئتجروا على وزن افتعلوا، يريد الصدقة التي يبتغى أجرها وثوابها، ثم يقال: اتجروا كما قيل: اتخذت الشيء وأصله ائتخذت وهذا من الأجر كهو من الأخذ وليس هو من باب التجارة؛ لأن البيع من الضحايا فاسد، إنما يؤكل ويتصدق منها.

قوله: "فإن هذه الأيام أيام أكل وشرب" فيه دليل على أن صوم أيام التشريق غير جائز لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر، فكما لا يجوز صيامه فكذلك صيام أيام التشريق سواء كان تطوعًا أو نذرًا أو صامها الحاج عن التمتع والله أعلم.

وأما حديث عائشة -رضي الله عنها- فأخرجه من طريقين:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري، عن يزيد بن أبي يزيد الأنصاري، عن امرأته عن عائشة وهؤلاء ثقات غير أن امرأة يزيد الأنصاري مجهولة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا حجاج، نا ليث حدثني الحارث بن يعقوب الأنصاري، عن يزيد بن أبي يزيد الأنصاري عن امرأته: "أنها سألت عائشة عن لحوم الأضاحي فقالت عائشة -رضي الله عنها- قدِم علينا عليٌّ -رضي الله عنه- من سفر فقَدَّمنا إليه منه فقال: لا آكله حتى أسأل عنه رسول الله -عليه السلام- قالت: فسأله علي، فقال رسول الله -عليه السلام-: كلوه من ذي الحجة إلى ذي الحجة".


(١) سورة الطلاق، آية: [٧].
(٢) "مسند أحمد" (٦/ ١٥٥ رقم ٢٥٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>