للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي في "سننه" نحوه، وقد ذكرناه هناك (١).

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يؤكل.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن البصري وسعيد بن المسيب والأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا فإنهم قالوا: لا يؤكل الضبع.

وأخرج عبد الرزاق (٢): عن الثوري، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن يزيد قال: "سألت سعيد بن المسيب عن الضبع؟ فكرهه، فقلت له: إن قومك يأكلونه، فقال: إن قومي لا يعلمون" وقال الأوزاعي: "كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها".

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف في لفظه؛ فرواه كل واحد من حديث إبراهيم الصائغ كما ذكرنا عنه، ورواه ابن جريج على خلاف ذلك، فذكر عن ابن أبي عمار: "أنه سأل جابرًا عن الضبع، فقال: أصيد هي؟ قال: نعم، قال: وسمعت ذلك من النبي -عليه السلام-؟ فقال: نعم".

فأخبر عن النبي -عليه السلام- أنها صيد، وليس كل الصيد يؤكل، فاحتمل أن تكون الزيادة على ذلك المذكور في حديث ابن جريج من قول جابر؛ لأنه سمع النبي -عليه السلام- سماها صيدًا.

واحتمل أن يكون عن النبي -عليه السلام- فلما احتمل ذلك، ووجدنا السنة قد جاءت عن رسول الله -عليه السلام- أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، والضبع ذو ناب، لم يُخْرج من ذلك شيئًا، قد علمنا أنه دخل فيه شيء لم نعلم يقينا أنه أخرجه.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه من تحريم أكل الضبع. . . إلى آخره.


(١) تقدم.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٤/ ٥١٤ رقم ٨٦٨٧) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>