للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان ذلك: أن حديث جابر -رضي الله عنه- مضطرب في متنه؛ لأن جماعة رووه من حديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر، على خلاف ما رواه عبد الملك بن جريج، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، وذلك لأن ابن جريج روى عن ابن عبيد، عن ابن أبي عمار، عن جابر: "أنه سأله عن الضبع، أأكلها؟ قال: نعم، فقال: أصيد هي؟ قال: نعم. قال: وسمعت ذلك من النبي -عليه السلام-؟ فقال: نعم".

وأخرجه الترمذي (١)، وقال: حديث حسن صحيح.

وروى إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -عليه السلام- قال: "الضبع صيد، وجزاؤها كبش مُسِنٌ ويؤكل".

وأخرجه البيهقي (٢).

فأخبر في هذا الحديث عن النبي -عليه السلام-: "أن الضبع صيد، وما كلّ صيدٍ يؤكل، ثم قوله: "ويؤكل" زيادة على رواية غيره، ويحتمل أن تكون تلك الزيادة من قول جابر نفسه، ويحتمل أن تكون من النبي -عليه السلام-، فلما احتمل ذلك، ووجدنا السنة قد جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بطرق صحيحة أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولا شك أن الضبع ذو ناب فشملته السنة الصحيحة، فخرج بذلك عن أن يكون من المأكولات.

فإن قيل: ليس هذا باضطراب ولا خلاف في الحديث، بل إنما هو زيادة في بعض الطرق على الباقية فتقبل الزيادة ويعمل بها.

قلت: روى تلك الزيادة إبراهيم الصائغ، فقد قال أبو حاتم: لا يحتج به، وذكره النسائي في "الضعفاء".


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٢٠٧ رقم ٨٥١).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٨٣ رقم ٩٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>