للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حديث عرباض: فأخرجه الطبراني (١): ثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي، ثنا المسيب بن واضح، ثنا أشعث به شعبة، عن أرطاة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، عن العرباض بن سارية، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية".

وأما حديث جابر: فأخرجه الترمذي (٢): ثنا محمود بن غيلان قال: ثنا أبو النضر هو هاشم بن القاسم، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "حرَّم رسول الله -عليه السلام- في يوم خيبر الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير".

وأما حديث المقدام بن معدي كرب فأخرجه أبو داود (٣): ثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: ثنا محمد بن حرب، عن عوف، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة التغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله -عليه السلام- قال: "ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي. . ." الحديث.

وأما حديث خالد بن الوليد فأخرجه أبو داود (٤) أيضًا: ثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثني أبو سلمة -يعني سليمان- بن سليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- قال: "غزوت مع النبي -عليه السلام- يوم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله -عليه السلام-: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، وخيلها، وبغالها وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".


(١) "المعجم الكبير" (١٨/ ٢٥٨ رقم ٦٤٥).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٧٣ رقم ١٤٧٨).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠٤).
(٤) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٥٦ رقم ٣٨٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>