للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنفية، وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله؛ لأنه يعتلف البقول والنبات، وقال أبو يوسف في السنجاب والفنك (١) والسنور: كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس.

قال أبو عمر (٢): ولا بأس عند مالك بأكل الضب واليربوع والورل (٣)، قال عبد الرزاق: بالورل يشبه الضب، وروي عن أشهب أن لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي. وهو قول الشعبي وابن الحسن وغيره؛ لأنه ذو ناب، وقال ابن حزم: وأما الفيل فليس سبعًا ولا جاء في تحريمه نص فهو حلال.

وأما الخلاف في الطيور التي لها مخلب فقد ذكرناه في "كتاب الحج" مستقصى، فقد قيل: المحرم الصيد.

...


(١) "الفنك": دابة يفترى جلدها -أي: يلبس جلدها- فروا. انظر "لسان العرب": (فنك).
(٢) "التمهيد" (١/ ١٥٦).
(٣) الورل: "دابة مثل الضب". انظر "مختار الصحاح": (ورل).

<<  <  ج: ص:  >  >>