للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -عليه السلام-: والمدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا. . ." الحديث.

وأخرجه أبو داود (١): نا محمد بن كثير، قال: أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- قال: "ما كتبنا عن رسول الله -عليه السلام- إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور. . ." الحديث.

وأخرجه الترمذي (٢): ثنا هناد قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش. . . إلى آخره، نحو رواية أبي داود.

قوله: "من عَيْر إلى ثور" وفي أكثر الروايات: "من عائر إلى ثور" قال بعضهم (٣): ليس بالمدينة ولا على مقربة منها جبل يسمى بهذين الإسمين، ولهذا ترك بعض الرواة موضع ثور بياضًا، وقال بعضهم: أما "عَيْر" فجبل معروف بالمدينة، وأما "ثور" فالمعروف أنه بمكة وفيها الغار التي بات فيها رسول الله -عليه السلام- لما هاجر، وفي رواية قليلة "ما بين عير إلى أحد" وأحد بالمدينة، فيكون ثور غلطًا من الراوي وإن كان هو الأشهر في الرواية، ويقال: إن عَيْرا جبل بمكة، ويكون المراد أنه حرَّم من المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة، أو حرم المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف.

وقيل: "إلى" ها هنا بمعنى "مع" كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم، وقال الخطابي: عاير وثور جبلان، وزعم بعضهم أن أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلًا يقال له: ثور وإنما ثور بمكة، فيروى -أى الحديث- إنما أصله ما بين عائر إلى أحد.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢١٦ رقم ٢٠٣٤).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٤٣٨ رقم ٢١٢٧).
(٣) انظر "معجم البلدان" (٤/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>