للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لم يترمرم" من ترمرم إذا حرك فاه للكلام، وهو بالرائين المهملتين ويستفاد منه: هيبة النبي -عليه السلام-، وجواز اقتناء الوحوش في البيت، وفيه دلالة على أن حرمة المدينة ليست كحرمة مكة في الصيد ونحوه.

ص: وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني، قال: ثنا محمد بن طلحة التيمي، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سلمة، بن عبد الرحمن بن سلمة بن الأكوع: "أنه كان يصيد، ويأتي النبي -عليه السلام- من صيده فأبطأ عليه ثم جاءه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما الذي حبسك؟ فقال: يا رسول الله، انتفى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة. فقال رسول الله -عليه السلام-: أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت، وتلقيتك إذا جئت؛ فإني أحب العقيق".

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا محمد بن طلحة التيمي، عن موسى بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمة بن الأكوع، عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: ثنا محمد بن طلحة، قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي. . . ثم ذكر بإسناده مثله.

ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة، ألا ترى أن رسول الله -عليه السلام- قد دل سلمة وهو بها على موضع الصيد، وذلك لا يحل بمكة، ألا ترى أن رجلًا لو دل وهو بمكة رجلًا على صيد يصيدها، كان آثما، فلما كانت المدينة في ذلك ليست كمكة؛ ثبت أن حكم صيدها خلاف حكم صيد مكة؛ شرفها الله تعالى.

ش: ذكر حديث سلمة بن الأكوع شاهدًا لقوله: وقد دل هذا أيضًا على أن حكم المدينة في ذلك بخلاف حكم مكة؛ لأن في حديث سلمة ما يدل على هذا صريحًا، كما بينه الطحاوي بقوله: ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة. . . إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>