للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي وأما حكم المدينة في تحريمها وعدم تحريمها وحكم صيدها وشجرها من طريق النظر والقياس، وهو ظاهر، ولكن لقائل أن يقول: منع دخول الحلال الحرم لم يكن لمجرد كون مكة حرامًا؛ بل إنما كان لكونها حرامًا, ولأجل الطواف عقيب الدخول، بخلاف المدينة فإنه ليس فيها طواف، فكانت مكة والمدينة متساويتين في الحرمة، فكما حرم قطع شجر مكة وأخذ صيدها لكوخها حرامًا، فكذلك يحرم قطع شجر المدينة وأخذ صيدها لكونها حرامًا.

قوله: "مكة حرام" هكذا وقع في كثير من النسخ بارتفاع "حرام" على أنه خبر عن قوله: "مكة" وفي بعضها: "مكة حرامًا" بالنصب على أنهما مفعولان لقوله: "رأينا" وهو الظاهر، والأول على التأويل. فافهم.

قوله: "كل قد أجمع" أي كل العلماء قد أجمعوا أنه أي أن الشأن.

قوله: "فثبت بذلك" أي بما ذكرنا من وجه النظر والقياس. والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>